قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد حسن حميدة، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، كاهية مدير الوقاية الصحية ببلدية تونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد حسن حميدة، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، كاهية مدير الوقاية الصحية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون