قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2025.
تكلف السيدة مامية الحجري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية ببلدية تاكلسة.
تكلف السيدة مامية الحجري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية ببلدية تاكلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون