قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 أفريل 2025.
تكلف السيدة سامية هميلة، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير أنشطة النقل والمراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية نابل.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سامية هميلة، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير أنشطة النقل والمراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية نابل.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون