قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متفقد مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 أفريل 2025.
يكلف السيد معز النفاتي، متفقد عام للمواصلات، بمهام متفقد مدير مساعد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال، برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد معز النفاتي، متفقد عام للمواصلات، بمهام متفقد مدير مساعد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال، برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون