قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025.
تكلف السيدة عواطف المبروك، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي لولاية بن عروس، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة عواطف المبروك، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي لولاية بن عروس، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون