متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 مارس 2025 المتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 31 بتاريخ 14 مارس 2025.
يقرأ:
أميرة سياري
عوضا عن :
أميرة السياري
والبقية دون تغيير.
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 مارس 2025 المتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 31 بتاريخ 14 مارس 2025.
يقرأ:
أميرة سياري
عوضا عن :
أميرة السياري
والبقية دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون