قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 146 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم الثلاثاء 10 جوان 2025 والأيام الموالية مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة بثلاثين (30) مركزا في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
الاختصاصات عــدد المراكــز
طب وجراحة الفم 7
علم أنسجة اللثة 3
التصوير الطبي للفم والأسنان 1
البدائل الثابتة للأسنان 2
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 2
تقويم الأسنان 2
التشريح العام 2
علاج الأسنان التحفظي 4
طب أسنان الأطفال والوقاية 6
الفيزيولوجيا 1
الفصل 3 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز (1) واحد في الاختصاص التالي:
ـ طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 4 ـ يغلق دفتر تسجيل الترشحات يوم الجمعة 16 ماي 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 146 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم الثلاثاء 10 جوان 2025 والأيام الموالية مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة بثلاثين (30) مركزا في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
الاختصاصات عــدد المراكــز
طب وجراحة الفم 7
علم أنسجة اللثة 3
التصوير الطبي للفم والأسنان 1
البدائل الثابتة للأسنان 2
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 2
تقويم الأسنان 2
التشريح العام 2
علاج الأسنان التحفظي 4
طب أسنان الأطفال والوقاية 6
الفيزيولوجيا 1
الفصل 3 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز (1) واحد في الاختصاص التالي:
ـ طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 4 ـ يغلق دفتر تسجيل الترشحات يوم الجمعة 16 ماي 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون