قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة .2025
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة .2025
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 24 أكتوبر 2001 المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2002.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 23 جوان 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2025 طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين موزعتين كما يلي:
الاختصاص توزيع الخطط المراد سد شغورها
هندسة مدنية 1
هندسة كهربائية 1
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 23 ماي 2025.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 24 أكتوبر 2001 المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2002.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 23 جوان 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2025 طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين موزعتين كما يلي:
الاختصاص توزيع الخطط المراد سد شغورها
هندسة مدنية 1
هندسة كهربائية 1
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 23 ماي 2025.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون