Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادّة التّأديبيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادّة التّأديبيّة.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، خاصة الفصل 51 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 208 لسنة 2025 المؤرّخ في 23 أفريل 2025 المتعلّق بتسمية السيد منصف حمدي مديرا لديوان رئيسة الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُسند تفويض إلى السيّد منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة، ليمضي بالنيابة عنها تقارير الإحالة على مجلس التـأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك ابتداء من 23 أفريل 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟