Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 أفريل 2025.
تسمى السيدة سناء واردة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية عوضا عن السيد هشام بلعيد، وذلك ابتداء من 25 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟