قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 أفريل 2025.
تسمى السيدة سناء واردة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية عوضا عن السيد هشام بلعيد، وذلك ابتداء من 25 مارس 2025.
تسمى السيدة سناء واردة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية عوضا عن السيد هشام بلعيد، وذلك ابتداء من 25 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون