Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2025.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به وعلى أحكام الفصل 52 منه.
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 23 جوان 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لتكوين ثلاثين (30) مستشارا مقررا مساعدا بالمعهد الأعلى للقضاء طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 23 ماي 2025.
الفصل 3 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟