قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد شهاب بابشية، متصرف عام للداخلية، مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية بن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد شهاب بابشية، متصرف عام للداخلية، مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون