قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025.
يكلف السيد منذر المستيري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التجهيز والصفقات، ببلدية بن عروس.
يكلف السيد منذر المستيري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التجهيز والصفقات، ببلدية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون