Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أفريل 2025.
يسمى السيد وليد عمامي، مستشار صحفي، برتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟