قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أفريل 2025.
يسمى السيد وليد عمامي، مستشار صحفي، برتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فيفري 2025.
يسمى السيد وليد عمامي، مستشار صحفي، برتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون