قانـون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
العنوان الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ تنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ يُقصد على معنى هذا القانون بالمصطلحات التالية:
- عطل الأمومة: العطل التي يُمكن أن تنتفع بها الأم والمرتبطة بفترة ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة.
- عطلة ما قبل الولادة: العطلة التي تتمتّع بها المرأة الحامل قبل التاريخ المُحتمل للولادة.
- عطلة الولادة: العطلة التي تتمتّع بها الأم مباشرة إثر الولادة.
- عطلة الأبوّة: العطلة التي يتمتّع بها الأب بمناسبة ولادة مولود له أو أكثر.
- عطلة ما بعد الولادة: العطلة التي يُمكن للأم التمتّع بها مباشرة إثر انتهاء فترة عطلة الولادة.
- راحة الرضاعة: رخصة تنتفع بها الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة أو عطلة ما بعد الولادة.
العنوان الثاني
في عطل الأمومة والأبوّة
الفصل 3 ـ تنتفع الأم بعطلة ما قبل الولادة لمدّة خمسة عشر (15) يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تُبيّن التاريخ المحتمل للولادة، وذلك مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.
الفصل 4 ـ تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها ثلاثة (3) أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمّن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. وتُرفّع العطلة المذكورة وجوبا إلى أربعة (4) أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يُثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة.
إذا كان المولود ميّتا، تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها شهر مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص، بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض.
يُمكن الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية.
الفصل 5 ـ ينتفع الأب بعطلة أبوّة مدّتها سبعة (7) أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يُفيد الولادة، تُرفّع إلى عشرة (10) أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبيّة بناء على طبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 جويلية 2024.
كما ينتفع الأب بعطلة مدّتها ثلاثة (3) أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميّت وذلك بعد الإدلاء بما يُفيد ذلك.
تُمنح عطلة الأبوّة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الولادة.
الفصل 6 ـ يُمكن أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجّر بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدّتها بين شهر واحد وأربعة (4) أشهر مع استحقاق نصف المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.
يتمّ تقديم المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل قبل انتهاء عطلة الولادة بـ 15 يوما على الأقل.
الفصل 7 ـ يُعدّ كلّ من الأم والأب خلال عطل الأمومة والأبوّة في حالة مباشرة ويحتفظ كلاهما بكامل حقوقه في التدرّج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدّتها ساعة واحدة (1) في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط ألا تقلّ مدّة حصّة العمل عن أربع (4) ساعات.
وإذا كان العمل موزّعا على حصّتين (2) تُمنح للمعنية بالأمر راحتان مدّة الواحدة منها ساعة واحدة (1) وذلك في بداية الحصة أو في نهايتها شرط أن تكون المدّة الجملية للعمل مساوية لسبع (7) ساعات على الأقل في اليوم.
تُمنح راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتّع بعطلة ما بعد الولادة.
تُمنح الأم التي انتفعت بعطلة ما بعد الولادة راحة رضاعة طيلة الفترة الفاصلة بين استئنافها للعمل وانقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الولادة.
الفصل 9 ـ تُحتسب منح العطل بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ يُحجّر تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صُلب هذا القانون لأسباب تتّصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.
العنوان الثالث
أحكام ختامية
الفصل 11 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة المُخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
العنوان الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ تنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ يُقصد على معنى هذا القانون بالمصطلحات التالية:
- عطل الأمومة: العطل التي يُمكن أن تنتفع بها الأم والمرتبطة بفترة ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة.
- عطلة ما قبل الولادة: العطلة التي تتمتّع بها المرأة الحامل قبل التاريخ المُحتمل للولادة.
- عطلة الولادة: العطلة التي تتمتّع بها الأم مباشرة إثر الولادة.
- عطلة الأبوّة: العطلة التي يتمتّع بها الأب بمناسبة ولادة مولود له أو أكثر.
- عطلة ما بعد الولادة: العطلة التي يُمكن للأم التمتّع بها مباشرة إثر انتهاء فترة عطلة الولادة.
- راحة الرضاعة: رخصة تنتفع بها الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة أو عطلة ما بعد الولادة.
العنوان الثاني
في عطل الأمومة والأبوّة
الفصل 3 ـ تنتفع الأم بعطلة ما قبل الولادة لمدّة خمسة عشر (15) يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تُبيّن التاريخ المحتمل للولادة، وذلك مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.
الفصل 4 ـ تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها ثلاثة (3) أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمّن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. وتُرفّع العطلة المذكورة وجوبا إلى أربعة (4) أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يُثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة.
إذا كان المولود ميّتا، تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها شهر مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص، بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض.
يُمكن الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية.
الفصل 5 ـ ينتفع الأب بعطلة أبوّة مدّتها سبعة (7) أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يُفيد الولادة، تُرفّع إلى عشرة (10) أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبيّة بناء على طبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 جويلية 2024.
كما ينتفع الأب بعطلة مدّتها ثلاثة (3) أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميّت وذلك بعد الإدلاء بما يُفيد ذلك.
تُمنح عطلة الأبوّة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الولادة.
الفصل 6 ـ يُمكن أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجّر بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدّتها بين شهر واحد وأربعة (4) أشهر مع استحقاق نصف المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.
يتمّ تقديم المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل قبل انتهاء عطلة الولادة بـ 15 يوما على الأقل.
الفصل 7 ـ يُعدّ كلّ من الأم والأب خلال عطل الأمومة والأبوّة في حالة مباشرة ويحتفظ كلاهما بكامل حقوقه في التدرّج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدّتها ساعة واحدة (1) في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط ألا تقلّ مدّة حصّة العمل عن أربع (4) ساعات.
وإذا كان العمل موزّعا على حصّتين (2) تُمنح للمعنية بالأمر راحتان مدّة الواحدة منها ساعة واحدة (1) وذلك في بداية الحصة أو في نهايتها شرط أن تكون المدّة الجملية للعمل مساوية لسبع (7) ساعات على الأقل في اليوم.
تُمنح راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتّع بعطلة ما بعد الولادة.
تُمنح الأم التي انتفعت بعطلة ما بعد الولادة راحة رضاعة طيلة الفترة الفاصلة بين استئنافها للعمل وانقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الولادة.
الفصل 9 ـ تُحتسب منح العطل بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ يُحجّر تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صُلب هذا القانون لأسباب تتّصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.
العنوان الثالث
أحكام ختامية
الفصل 11 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة المُخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أوت 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون