قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أوت 2024.
يكلّف السيد عبد الجليل بن الرابح، وزير مفوّض خارج الرتبة، بمهام مدير الخدمات القنصلية والحالة والتعاون القضائي بالإدارة العامة للشؤون القنصلية، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلّف السيد عبد الجليل بن الرابح، وزير مفوّض خارج الرتبة، بمهام مدير الخدمات القنصلية والحالة والتعاون القضائي بالإدارة العامة للشؤون القنصلية، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون