قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد عادل بن حسونة، طبيب أول للصحة العمومية، ورئيس قسم تفقدية طبّ الشغل والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد عادل بن حسونة، طبيب أول للصحة العمومية، ورئيس قسم تفقدية طبّ الشغل والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون