قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة بثينة البالغ حرم المنكبي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة بثينة البالغ حرم المنكبي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون