أمر عدد 454 لسنة 2024 مؤرخ في 9 أوت 2024 يتعلق بإنهاء مهام مستشار القانون والتشريع للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 454 لسنة 2024 مؤرخ في 9 أوت 2024.
تنهى مهام السيد ملوح عمار مستشار القانون والتشريع للحكومة ابتداء من 9 أوت 2024.
تنهى مهام السيد ملوح عمار مستشار القانون والتشريع للحكومة ابتداء من 9 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون