قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 227 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024 المتعلق بتسمية السيد حسان المسعودي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد حسان المسعودي، رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية، وذلك ابتداء من 8 أوت 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 227 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024 المتعلق بتسمية السيد حسان المسعودي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد حسان المسعودي، رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية، وذلك ابتداء من 8 أوت 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون