قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 جويلية 2024.
يسمّى السيد سمير المسعدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيدة لطيفة الدريدي.
يسمّى السيد سمير المسعدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيدة لطيفة الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون