قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024.
تكلّف السيدة نرجس بوزيد حرم عبد القادر، أخصائي نفساني، بمهام كاهية مدير الإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
تكلّف السيدة نرجس بوزيد حرم عبد القادر، أخصائي نفساني، بمهام كاهية مدير الإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون