قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 جويلية 2024.
تسمّى السيدة فاتن جبّاري عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد نادر شوشان.
تسمّى السيدة فاتن جبّاري عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد نادر شوشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون