قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 أوت 2024.
يسمى السيد عصام الحمروني متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك عوضا عن السيد عادل بوقرة.
يسمى السيد عصام الحمروني متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك عوضا عن السيد عادل بوقرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون