قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 أوت 2024.
يسمى السيد مختار الجباهي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيدة نجاة الوافي.
يسمى السيد مختار الجباهي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيدة نجاة الوافي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون