قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 أوت 2024.
يسمى السيد عادل العياري متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد خليل كمون.
يسمى السيد عادل العياري متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد خليل كمون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون