قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أوت 2024.
يكلّف السيد توفيق القاسمي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، بمهام مدير وحدة الوقاية والأمن، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 أوت 2024.
يكلّف السيد توفيق القاسمي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، بمهام مدير وحدة الوقاية والأمن، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون