قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أوت 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أوت 2024.
تسمّى السيدة زهرة الليلي حرم شبعان، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسمّى السيدة زهرة الليلي حرم شبعان، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون