قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة سلمى بن عمارة حرم بالصيود، أخصائي اجتماعي أول، ورئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة سلمى بن عمارة حرم بالصيود، أخصائي اجتماعي أول، ورئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون