قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 أوت 2024.
تسمّى السيدة سهام الطرابلسي عضوا ممثلا عن شركة "التونسية للأنترنات" بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضا عن السيد مراد المليتي.
تسمّى السيدة سهام الطرابلسي عضوا ممثلا عن شركة "التونسية للأنترنات" بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضا عن السيد مراد المليتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون