Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 453 لسنة 2024 مؤرخ في 9 أوت 2024 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 453 لسنة 2024 مؤرخ في 9 أوت 2024.
تنهى مهام السيد حاتم القفصي، المستشار لدى رئيس الحكومة ابتداء من 9 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟