قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 6 أوت 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 6 أوت 2024.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- ألفة العريبي،
- جهان سريوي،
- فتحي بن حميصة.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- ألفة العريبي،
- جهان سريوي،
- فتحي بن حميصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون