قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 أوت 2024.
يكلّف السيد عصام بنكريّم، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس، ابتداء من 23 أفريل 2024.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عصام بنكريّم، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس، ابتداء من 23 أفريل 2024.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون