Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 541 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 541 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟