قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 541 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 541 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جوان 2024 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون