قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد حاتم العوني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام مدير المركب الرياضي ببرج السدرية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد حاتم العوني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام مدير المركب الرياضي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون