قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد هيثم غضباني، مسيّر مستشار في الرياضة، المكلف بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد هيثم غضباني، مسيّر مستشار في الرياضة، المكلف بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون