قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ماي 2024.
تكلّف السيدة الخامسة رويهم، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 جوان 2024.
تكلّف السيدة الخامسة رويهم، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون