قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024.
يكلّف السيد وليد بشيني، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام كاهية مدير الأنشطة الرياضية بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم.
يكلّف السيد وليد بشيني، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام كاهية مدير الأنشطة الرياضية بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون