قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 2024.
يسمى السيد فتحي العياري متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك عوضا عن السيد زهير العزعوزي.
يسمى السيد فتحي العياري متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك عوضا عن السيد زهير العزعوزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون