قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة إيمان الأسود، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين ورسكلة إطارات التنشيط الشبابي بوحدة تكوين ورسكلة الإطارات الشبابية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة إيمان الأسود، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين ورسكلة إطارات التنشيط الشبابي بوحدة تكوين ورسكلة الإطارات الشبابية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون