Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 2024.
يسمى العميد محمد علي العامري متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري عوضا عن العميد أنيس الفريخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟