قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 2024.
يسمى العميد محمد علي العامري متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري عوضا عن العميد أنيس الفريخة.
يسمى العميد محمد علي العامري متصرفا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري عوضا عن العميد أنيس الفريخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون