قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 ماي 2024.
يسمى المهندسون المعماريون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري رئيس:
- سلمى الغربي،
- سفيان الزيان.
يسمى المهندسون المعماريون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري رئيس:
- سلمى الغربي،
- سفيان الزيان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون