Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 ماي 2024.
يسمى المهندسون المعماريون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري رئيس:
- سلمى الغربي،
- سفيان الزيان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟