Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ماي 2024.
يكلّف السيد محسن حمّة، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟