قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ماي 2024.
يكلّف السيد محسن حمّة، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 جوان 2024.
يكلّف السيد محسن حمّة، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون