قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 4 جوان 2024.
ينهى تكليف السيدة سومية الطبوبي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية ابتداء من 12 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيدة سومية الطبوبي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية ابتداء من 12 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون