قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد السموءل الجزيري، متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد السموءل الجزيري، متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون