Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 29 ماي 2024 يتعلق بضبط شروط الاضطلاع بخطة مشرف على أنشطة الغوص بالنسبة إلى نشاط الغوص بعنوان الاحتراف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 29 ماي 2024 يتعلق بضبط شروط الاضطلاع بخطة مشرف على أنشطة الغوص بالنسبة إلى نشاط الغوص بعنوان الاحتراف.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم نشاط الغوص وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 42 منها،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2568 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بضبط الشروط الصحية والفنية وكيفية تعاطي أنشطة الغوص وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر،
وعلى الأمر عدد 717 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلق بتعديل تركيبة بعض اللجان والمجالس الوطنية العليا ذات العلاقة بالمجال البحري،
وعلى الأمر عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بإحداث مؤسسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 18 نوفمبر 2008 المتعلق بتحديد نظام وشكل دفتر الغوص والبيانات التي يجب أن يتضمنها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرّخ في 19 ماي 2010 المتعلق بتحديد مختلف مستويات كفاءة الغواصين المحترفين،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 المتعلق بتحديد نظام وشكل البيانات التي يجب أن يتضمنها كنش الغواص،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزير النقل ووزير السياحة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للغوص.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط الاضطلاع بخطة مشرف على أنشطة الغوص بالنسبة إلى أنشطة الغوص بعنوان الاحتراف تطبيقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2568 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يُمكن للهيكل المرخص له ممارسة نشاط الغوص المحترف الشخص المتحصل على شهادات الكفاءة في الغوص وفقا للمستويات والمؤهلات المنصوص عليها بالفصل 16 من الأمر عدد 2568 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 والفصلين 2 و 3 من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 19 ماي 2010 المشار إليهما أعلاه، كمشرف على أنشطة الغوص.
يتعين أن يستجيب المترشح لخطة مشرف على أنشطة الغوص للشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على كفاءة في الغوص المحترف مع الإدلاء بشهادة طبية طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 13 من الأمر عدد 2568 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه، تثبت أنه مؤهل بدنيا لتعاطي أنشطة الغوص،
- أن يتمتع بكفاءة تعادل أو تفوق كفاءة الغواصين العاملين بالمواقع الذي يتم فيها الغوص،
- أن يكون قد أجرى ما لا يقل عن مائة (100) عملية غوص بالمستوى والتأهيل المنصوص عليه بالشهادة والمضمنة بكنش الغوص،
- أن يكون له ثلاث (3) سنوات على الأقل خبرة في الغوص، يتم إثباتها بواسطة كنش الغوص،
- انتفاء الموانع الأمنية.
الفصل 3 ـ يُمكن أن يعيّن في خطة مشرف على نشاط الغوص المحترف كل شخص تلقى تدريبا مناسبا مشفوعا بشهادة الكفاءة في الغرض وفقًا للشروط المنصوص عليها بالفصول 5 و6 و11 من القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 ولقرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 18 نوفمبر2008 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا القرار، يمكن للشخص المعين كمشرف على أنشطة الغوص والمتحصل على الكفاءة في الغوص تنص على التأهيل "أ"، ممارسة خطة مشرف على أنشطة غوص تتطابق مع التأهيل "ب" و"ج" شرط التقيد بمستوى الكفاءة المصنف فيه.
الفصل 5 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا القرار، يمكن للشخص المعين كمشرف على أنشطة الغوص والمتحصل على الكفاءة في الغوص تنص على التأهيل "ب"، أن يمارس خطة مشرف تتطابق مع التأهيل "ج" شرط التقيد بمستوى الكفاءة المصنف فيه.
الفصل 6 ـ لا تنطبق أحكام الفصل 2 من هذا القرار على الشخص المتحصل على كفاءة في الغوص تنص على التأهيل "ج"، غير أنه يمكن الشخص المذكور كمشرف على أنشطة الغوص أثناء العمليات الاستشفائية المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه، شرط الاستجابة للشروط التالية:
- أن يكون إطارا طبيا أو شبه طبي منتميا إلى أحد الأسلاك الطبية أو شبه الطبية،
- أن يتمتع بمهارات معترف بها في طب الغوص،
- أن يكون قد تلقى تدريبا على استخدام أنظمة الضغط العالي وخاصة صناديق الضغط،
- أن يعين من قبل طبيب ذي مهارات وكفايات معترف بها في طب الغوص.
الفصل 7 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟