Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلق بتنقيح قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلق بتنقيح قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد".
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه المتعلق بإلحاق مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة الدفاع الوطني وإطلاق تسمية "مدرسة الطيران ببرج العامري" عليها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016، وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بتنظيم مدرسة العسكرية وضبط نظام التكوين بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد".
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 2 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 2 ـ (مطة ثانية جديدة) : - الأكاديمية البحرية.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟