قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ماي 2024.
تكلّف الآنسة مبروكة الورتاني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 جوان 2024.
تكلّف الآنسة مبروكة الورتاني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 3 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون