قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 ماي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد توفيق الطرهوني، متصرف عام، المكلف بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد توفيق الطرهوني، متصرف عام، المكلف بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون