Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة العلمية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 جوان 2024.
تسمّى الأستاذة فائقة بن مامي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا للجنة العلمية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 19 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟